أعدّ ونعدّ وتعدّ، حملًا على يعدّ، وله نظائر كثيرة؛ ولأنّ الذي لا يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر، فإذا جعلت الحركة فارقة طردت في الملتبس وغيره.
والوجه الثالث: أنَّ غايةَ ما ذكروا أنّ الفرق يَحصُلُ بطريق آخر غير الإِعرابِ، وهذا لا يمنع أن يحصُل الفرق بالإِعرابِ، وتعيّن الطرق لا سبيلَ إليه، بل إذا وُجِدَ عن العربِ طريقٌ معلّل وجبَ إثباتُه، وإن صّحُ أن يحصلَ المعنى بغيرهِ، ومثل ذلك قد وَقع في الأسماءِ المختلفةِ الألفاظِ والمعانيِ، فإنّ كلَّ واحدٍ منها وُضع على معنى يَخصّه ليُفهَمَ المعنى على التَّعيين، ولا يقال هلاّ وضعوا له اسمًا واحدًا على معانٍ متعدّدة، ويَقِفُ الفرقُ على قرينةٍ أخرى كما وقعَ في الأسماء المشتركة، بل قيلَ إنَّ الاشتراك على خِلافِ الأصلِ. ومثل ذلك قد وقع في الشَّريعة، فإنَّ الأخ من الأبوين يسقط الأخ من الأب وهو أحد المعاني التي يحتملها هذا الفصل وذلك أنّ القياس لا يمنع أن يشترك الجميع في الميراث، من غير تخصيص لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأمّ في هذا المعنى ساقط ويجوزُ أن يكون للأخِ من الأبوين الثُّلثان وللأخِ من الأبِ الثُّلث عملًا بالقرابتين، ويجوزُ إسقاط الأخ من الأب بالأخِ من الأبوين لرُجحان النّسب إلى الأبِ والأمِّ، وهذا الذي تقرّر في الشّرع وهو عمل
1 / 158