الماء لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (١) س (٢) واللفظ له.
١٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: "سقيت رسول الله ﷺ بيدي من بضاعة".
رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.
١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي ﷺ "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (٥).
رواه الإمام أحمد (٦) -واللفظ له- د (٧) ت (٨) ق (٩) والدارقطني (١٠).
=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا.
(١) المسند (٣/ ١٥).
(٢) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٦).
(٣) المسند (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٢ رقم ١٧).
(٥) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هو في موارد الظمآن (١/ ٨١ رقم ١١٧، ١١٨).
(٦) المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧، ٣٨).
(٧) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥).
(٨) جامع الترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).
والحديث في سنن النسائي (١/ ١٧٥ رقم ٣٢٧) أيضًا.
(١٠) سنن الدارقطني (١/ ١٣ - ٢١ رقم ١ - ١٥).