194

Сунан и Ахкам об Мустафе

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Исследователь

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Издатель

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (١). ٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء ٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) س (٥) والدارقطني (٦). وفي رواية لأحمد (٧) وأبي داود (٨) والدارقطني (٩): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (١٠): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. ٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (١١) من النتن؟! فقال:

=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح. (١) زوائد المسند (١/ ٧٦). (٢) المسند (٣/ ١٣). (٣) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦). (٤) جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦). (٥) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥). (٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠). (٧) المسند (٣/ ٨٦). (٨) سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧). (٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١). (١٠) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥). (١١) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

1 / 7