Краткое изложение маликитского права

Мухаммад аль-Араби аль-Карави аль-Малики d. Unknown
60

Краткое изложение маликитского права

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Издатель

دار الكتب العلمية

Место издания

بيروت

Жанры

إِذا كَانَ جَالِسا إِلَّا لعذر كالمرض مُسْتَقْبلا الْقبْلَة إِلَّا إِذا استدبرها لأجل الإسماع فَيجوز س - هَل تندب حِكَايَة الْأَذَان بِجَمِيعِ أَلْفَاظه ج - ينْدب لسامع الْأَذَان حِكَايَة أَلْفَاظ الْأَذَان بِأَن يَقُول مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن من تَكْبِير أَو تشهد إِلَى مُنْتَهى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَو كَانَ السَّامع فِي صَلَاة نفل فَينْدب لَهُ حكايته بِلَا تَرْجِيع إِلَّا إِذا لم يسمع من الْمُؤَذّن المخفوض من الْجمل وَلَا يَحْكِي الحيعلتين وَلَا مَا بعدهمَا من تَكْبِيرَة وتهليلة وَلَا يَحْكِي الصَّلَاة خير من النّوم وَلَا يبدلها بقوله صدقت وبررت الْإِقَامَة س - مَا هِيَ الْإِقَامَة وَمَا هِيَ ألفاظها ج - هِيَ الْإِعْلَام بالألفاظ الْمَشْرُوعَة أَن الصَّلَاة أُقِيمَت وألفاظها مُفْردَة إِلَّا التَّكْبِير فِي أَولهَا وَآخِرهَا فَهُوَ مثنى وَهِي الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله س - مَا هُوَ حكمهَا ج - هِيَ سنة عين للذّكر الْبَالِغ الْمُنْفَرد أَو كَانَ مَعَ نسَاء يُصَلِّي بِهن أَو مَعَ صبيان وَهِي سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة للذكور الْبَالِغين فَمَتَى أَقَامَهَا وَاحِد مِنْهُم كفى س - مَا هِيَ مندوبات الْإِقَامَة ج - ينْدب أَن يكون الْمُقِيم هُوَ الْمُؤَذّن وَأَن يكون متطهرا قَائِما مُسْتَقْبلا وكما تندب الْإِقَامَة سرا للْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَجَاز للْمُصَلِّي أَن يقوم مَعهَا أَو بعْدهَا فَلَا يطْلب لَهُ تعْيين حَال خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة الْأَذَان هُوَ الْإِعْلَام بِدُخُول الْوَقْت بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وَهُوَ سنة مُؤَكدَة للْجَمَاعَة الطالبة غَيرهَا لأَدَاء فرض لَهُ وَقت مَحْدُود فِي وقته الِاخْتِيَارِيّ أَو فرض

1 / 62