Краткое изложение маликитского права

Мухаммад аль-Араби аль-Карави аль-Малики d. Unknown
59

Краткое изложение маликитского права

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Издатель

دار الكتب العلمية

Место издания

بيروت

Жанры

أَيْضا وَيكرهُ لسِتَّة أَفْرَاد (١) للمنفرد فِي الْحَضَر (٢) وللجماعة المحصورة فِي مَكَان لَا تطلب غَيرهَا (٣) وللصلاة الْفَائِتَة (٤) وللصلاة الَّتِي دخل وَقتهَا الضَّرُورِيّ (٥) ولصلاة الْجِنَازَة (٦) وللنافلة كالعيد والكسوف وَيجب فِي الْمصر كِفَايَة وَيُقَاتل أهل الْمصر على تَركه لِأَنَّهُ من أعظم شَعَائِر الْإِسْلَام س - مَا هِيَ أَلْفَاظ الْأَذَان وَمَا هُوَ نظامها فِي النُّطْق بهَا ج - أَلْفَاظه تَأتي على هَذَا النَّحْو يَقُول الْمُؤَذّن بِصَوْت مُرْتَفع الله أكبر الله أكبر ثمَّ يخْفض صَوته فَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ يُكَرر التَّشَهُّد مرجعا لَهُ بأرفع صَوته فَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله اشْهَدْ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله اشْهَدْ أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح وَإِذا كَانَ الْمُؤَذّن فِي صَلَاة الصُّبْح زَاد قَوْله الصَّلَاة خير من النّوم الصَّلَاة خير من النّوم الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله فألفاظ الْأَذَان كلهَا مثناة إِلَّا جملَة لَا إِلَه إِلَّا الله فمنفردة وَالْأَذَان سَاكن أَوَاخِر الْجمل س - مَا هُوَ الحكم إِذا وَقع فصل بَين جملَة مَذْكُورَة ج - إِذا وَقع فصل بَين جملَة بقول أَو فعل أَو سكُوت لم يضر إِن لم يطلّ الْفَصْل فَإِن طَال ابتدأه من جَدِيد س - فِي أَيَّة حَالَة يحرم الْأَذَان ج - يحرم قبل دُخُول الْوَقْت إِلَّا الصُّبْح فَينْدب تَقْدِيم الْأَذَان لَهَا فِي السُّدس الْأَخير من اللَّيْل ثمَّ يُعَاد على طَرِيق السّنيَّة عِنْد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق س - مَا الَّذِي يشْتَرط فِي الْمُؤَذّن لصِحَّة الْأَذَان وَمَا الَّذِي ينْدب لَهُ ج - أَرْبَعَة شُرُوط (١) الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر (٢) والذكورة فَلَا يَصح من امْرَأَة أَو من خُنْثَى مُشكل (٣) وَالْعقل فَلَا يَصح من مَجْنُون (٤) وَدخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يَصح قبل الْوَقْت إِلَّا فِي خُصُوص الصُّبْح كَمَا تقدم وَيصِح من الصَّبِي إِذا اعْتمد فِي دُخُول الْوَقْت على عدل وَينْدب فِي الْمُؤَذّن أَن يكون متطهرا صيتًا مرتفعا على حَائِط أَو مَنَارَة للأسماع قَائِما وَيكرهُ الْأَذَان

1 / 61