Сиир мин Тахдхиб
كتاب السير من التهذيب
Исследователь
راوية بنت أحمد الظهار
Издатель
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة (٣٤)
Год публикации
العدد (١١٧)
Жанры
Фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Сиир мин Тахдхиб
Ибн Масуд Багави d. 510 AHИсследователь
راوية بنت أحمد الظهار
Издатель
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة (٣٤)
Год публикации
العدد (١١٧)
Жанры
١ - الصعب بن جثامة بن قيس اللَّيْثِيّ الْحِجَازِي، روى عَن النَّبِي وَعنهُ عبد الله بن عَبَّاس مَاتَ فِي خلَافَة أبي بكر الصّديق، وَقيل: فِي آخر ولَايَة عمر. انْظُر: أَسد الغابة ٢٤٠٢، الِاسْتِيعَاب ٣١٩١، الْإِصَابَة ٢١٧٨، تَهْذِيب التَّهْذِيب ٤٤٢١. ٢ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد - بَاب أهل الدَّار يبيتُونَ ٤٧٤، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قتل النِّسَاء وَالصبيان فِي البيات من غير تعمد ٣١٣٦٤. ٣ - فِي أ، ظ: (مِنْهُم) . ٤ - فِي د: (مَا يعمهم) ٥ - (وَنصب المنجنيق) سَاقِطَة من ظ. ٦ - قَالَ النَّوَوِيّ: لَو كَانَ فِي الْبَلدة أَو القلعة مُسلم أَو أَسِير أَو تَاجر أَو مستأمن فَهَل يجوز قصد أَهلهَا بالنَّار والمنجنيق وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا؟ فِيهِ طرق: الْمَذْهَب: أَنه إِن لم يكن ضَرُورَة كره، وَلَا يجوز على الْأَظْهر؛ لِئَلَّا يعطلوا الْجِهَاد بِحَبْس مُسلم فيهم. وَإِن كَانَت ضَرُورَة كخوف ضررهم، أَو لم يحصل فتح القلعة إِلَّا بِهِ جَازَ قطعا وَالطَّرِيق الثَّانِي: لَا اعْتِبَار بِالضَّرُورَةِ، بل إِن كَانَ مَا يومي بِهِ يهْلك الْمُسلم؟ لم يجز، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَالثَّالِث: وَبِه أجَاب صَاحب الشَّامِل: إِن كَانَ عدد الْمُسلمين الَّذين فيهم مثل الْمُشْركين لم يجز رميهم، وَإِن كَانَ أقل جَازَ، وَالْمذهب الْجَوَاز. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٠٢، الْمُهَذّب ٢٢٣٤، الْبَيَان ٨ل١٠ أ، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٤٥.
1 / 305