وروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، كما روي عن عمر: «أنه كان إذا أتي برجلٍ طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا».
وعن مالك بن الحارث قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عباسٍ فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله، وأطاع الشيطان، وذلك لقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ إلى قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾، ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا﴾، ومن جمع ثلاثًا، لم يتق الله، ولم يجعل الله له مخرجًا، ولا من أمره يسرًا».
1 / 500
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره