72 -
قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا بسهم راجل
73 -
قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء
74 -
قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها أو يخرجوا الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما يخرج الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم
75 -
قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها الى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها الى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم
76 -
قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب
77 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له
Неизвестная страница