باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
69 -
قلت أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
70 -
قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم
71 -
قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان او اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس قال نعم
Неизвестная страница