Сирадж аль-Вахадж
السراج الوهاج على متن المنهاج
Издатель
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
قلت الا ابن العم ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم
أى رجال القرابة المحارم
الزوج في الأصح
أو مقابله يقدمون عليه
ولا يقرب المحرم طيبا
إذا مات
ولا يؤخذ شعره وظفره
أى يحرم ازالة ذلك منه
وتطيب المعتدة
المحدة
في الأصح
ومقابله يحرم تطييبها كالمحرم
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم
والصحيح أن الميت لا يختن
فصل في تكفين الميت وحمله
يكفن بماله لبسه حيا
فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل
وأقله ثوب
يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله
ولا تنفذ وصيته باسقاطه
لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب في كفنه بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب
والأفضل للرجل ثلاثة
من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها
ويجوز رابع وخامس
من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة
والأفضل
لها خمسة ومن كفن منهما
أى الرجل والمرأة
بثلاثة فهي لفائف
يعم كل منها جميع البدن
وان كفن
الرجل
في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
أى اللفائف
وان كفنت
المرأة
في خمسة فإزار وخمار
وهو ما يغطى الرأس
وقميص ولفافتان
وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض
ومحله
أى الكفن كبقية مؤن التجهيز
أصل التركة
الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه
فان لم يكن
للميت تركة
فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا
محل الكفن أيضا
الزوج
الموسر الذى يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها
في الأصح
ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين واذا لم يكن للميت مال ولا كان له منفق فمؤن تجهيزه من بيت المال كنفقته فان لم يكن فعلى أغنياء المسلمين
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة
Страница 105