103

Сирадж аль-Вахадж

السراج الوهاج على متن المنهاج

Издатель

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

في كفنه

ويغسل شقه الأيمن

مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه

ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقة الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسله ويستحب ثانية وثالثة

كذلك فان لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل

ويستحب

أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح

بفتح القاف أى خالص

من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل المحسوب غسلة الماء القراح والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء فاذا حصل غسل بالماء الخالص ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحى

ويسن

أن يجعل في كل غسلة

من غسلات الماء القراح

قليل كافور

بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية ويكره تركه والمحرم يحرم وضع الكافور في ماء غسله ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله

ولو خرج بعده

أى الغسل

نجس وجب ازالته فقط

لا إعادة الغسل والوضوء

وقيل

تجب ازالته

مع الغسل ان خرج من الفرج

وقبل التكفين

وقيل

تجب إزالته مع

الوضوء

أما بعد التكفين فيجب ازالة النجاسة قولا واحدا

ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته

أى يجوز له ذلك حيث يجوز له بضعها وأما إذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا

ويغسل

زوجته وهي زوجها ويلفان

أى الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها

خرقة

على يدهما

ولامس

أى لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحى الماس وأما الميت فلا

فان لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم

أى الميت وجوبا

في الأصح

ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه

وأولى الرجال به

أى الرجل

أولاهم بالصلاة

عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة

وأولى النساء

بها قراباتها

محارم أولا

ويقدمن على زوج في الأصح

ومقابله يقدم عليهن

وأولاهن ذات محرمية

وهي التي لو كانت رجلا لحرم نكاحها بسبب القرابة

ثم

ذوات الولاء ثم

الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم

Страница 104