994

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وقوله: "لا يقبل منها عدلٌ] ولا تنفعها شفاعة [" فهذا من قول "النبيِّ"]ﷺ[: "لا يقبل منه عدلٌ".
فأمَّا الصَّرف فلا أدرى أقوله: "فما تستطيعون صرفًا ولا نصرًا" من هذا أم لا.
وبعض الناس يحمله على هذا.
ويقال: إن الصرف النَّافلة، والعدل: الفريضة.
قال "أبو عبيد": والتَّفسير الأول أشبه بالمعنى.

2 / 664