757

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.
وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.
هذا من الإبل (٢٠٣) والبقر.
والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.
وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ ﷺ[فى ذلك].

2 / 427