748

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

ولا تشغل بغنم ولا غيره أربعين ذراعًا فى كلِّ جوانبها إلَّا للواردة قطُّ، قدر ما ترد وتعطن.
فإذا انقطع ذلك، فلا حقَّ لها فيه.
ويكون "ابن السَّبيل" أحقَّ به حتَّى يسقى، ثمَّ الَّذى يأتى بعده كذلك أيضًا.
فهذا قوله: "وابن السَّبيل أوَّل شارب".
قال "أبو عبيد": وقد يكون فضل الماء أيضًا: أن يسقى

2 / 418