585

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وفى هذا باب من العلم، أنَّه أصل للرَّجل يحلف ليفعلنَّ كذا وكذا، ثمَّ يفعل منه شيئًا دون شيء، ليبرَّ فى يمينه، كالرَّجل يحلف ليضربنَّ مملوكه، فيضربه ضربًا دون ضرب، فيكون قد برَّ فى القليل كما يبرُّ فى الكثير.
ومنه ما قصَّ الله- تعالى- من نبإ "أيوب" [﵇] حين حلف ليضربنَّ امرأته مائًة، فأمره الله [﷿] بالضِّغث ولم يكن "أيوب"- صلَّى الله عليه- نواه حين حلف.

2 / 254