397

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وفى حديث المصراة والحفَّلة أصلٌ لكلِّ من يبع سلعةً، وقد زينها بالباطل أن البيع مردودٌ إذا علم به المشترى؛ لأنه غشٌّ وخداعٌ.
وقوله: "ويردُّ معها صاعًا"؛ كأنه إنما جعله قيمةً لما نال المشترى من اللبن.
وكان "أبو يوسف" يقول: إنما عليه القيمة.

2 / 66