281

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وكذلك إن كان زبيبًا وتمرًا فهو مثله.
ومن الأشربة "المنصَّف" وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلى حتَّى يذهب نصفه، وقد بلغني أنَّه يُسكر، فإن كان يُسكر فهو حرام، وإن طبخ حتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فهو "الطلاء".
وإنَّما سُمّي بذلك؛ لأنه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده.
وبعض العرب يجعل الطِّلاء الخمر بعينها، يُروى أنَّ "عبيد بن الأبرص" قال في مثل له:
هي الخمر تُكنى لعمري الطِّلا ... كما الذّيب يُكنى أبا جعده
وكذلك "الباذق" قد يسمى به الخمر و[هو] المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس ﵁ أنَّه سئل عن الباذق، فقال: سبق "محمّد" [ﷺ] الباذق، وما أسكر فهو حرام.

1 / 395