268

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وأجاز "الكسائي": طلَّ دمه: أي هدر.
وكان أبو عبيدة: يقول: فيه ثلاث لغات: طلَّ دمه، وطلَّ دمه، وأطلَّ دمه.
قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أنَّه من ابتدأ رجلًا بضرب، فاتَّقاه الآخر بشيء يريد به دفعه عن نفسه، فعاد الضَّرب على البادي أنَّه هدر؛ لأنَّ الثاني إنَّما أراد دفعه عن نفسه، ولم يرد غيره. وهذا أصل هذا الحكم.
١٢٣ - وقال أبو عبيد في حديث النَّبيِّ ﷺ "أنَّه رخِّص للمحرم في قتل العقرب، والفأرة والغراب والحدإ، والكلب العقور".
قال: حدَّثناه إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ قال:

1 / 382