219

Оружие

السلاح

Исследователь

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وما يبين ذلك حديث "عمر" [﵀]:
"إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل".
قال: حدثنيه محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عطية بن قيس، عن "عمر" [﵀].
قال أبو عبيد: أراد: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة، ولا يكون هذا إلا بعد التقاء الختانين.
فهذا يبين [لك] موضع الرفغ.
فمعنى الحديث المرفوع: أنه أراد أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده، فيعلق درنه ووسخه بأصابعه، فيبقى بين الظفر والأنملة.
وإنما أنكر من ذلك طول الأظفار، وترك قصها.
يقول: فلولا أنكم لا تقصونها حتى تطول ما بقى الرفغ هناك.
هذا وجه الحديث.
وما يبين ذلك حديثه الآخر، واستيطأ الناس الوحي، فقال:

1 / 333