134

Оружие

السلاح

Исследователь

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

"إن على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة". قال: والحديث الأول فيما نرى ناسخ لهذا. يقال منه عترت أعتبر عترًا، [و] قال الحارث بن حلزة اليشكرى يذكر قومًا أخذوهم بذنب غيرهم، فقال: عننا باطلًا وظلمًا كما تعـ ... تر عن حجرة الربيض الظباء قوله: عننًا: يعني اعتراضًا. وقوله: كما تعتر: يعني العتيرة في رجب، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا صلب أحدهم أمرًا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر، فإذا ظفر به، فربما ضن بعنمه، وهي الربيض

1 / 248