1310

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

نرى- والله أعلم- مخافة أن يكون أصابها شيءٌ من دم الحيض، ولا، أعرفُ للحديث وجهًا غيره.
فأما عرق الحائض والجنب، فلا نعلم أحدًا كرهه، ولكنه لمكان الدم كما، كره "الحسنُ" الصلاة في ثياب الصبيان، وكره بعضهم الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، وذلك لمخافة أن يكون أصابه شيء من القذر، لأنهم لا يستنجون، وقد رُوي مع هذا الرخصة في الصلاة في ثياب النساء.
قال: سمعت "يزيد" يُحدثه عن "هشام بن حسان" عن "الحسن" أن رسول الله ﷺ كان يُصلي في مُروط نسائه، وكانت أكسيةً أثمان خمسة دراهم أو ستة، والناس على هذا.

3 / 306