1233

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

قال "أبو عبيد": وفي هذا الحديث من الفقه قول: "النبي" ﷺ.
"لو خرجتم إلى إبلنا فأصبتم من أبوالها وألبانها".
فهذا رُخصةٌ في شرب بول ما أُكِل لحمهُ، وهذا أصلُ هذا الباب.
وكذلك لو وقع في ماء لم ينجس.
وأما قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فيروى - والله أعلم- أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود [٢٨٦] فنُسخ.
ألا ترى أن المرتد ليس حده إ لا القتل، فأما السمل، فإنه مُثلةٌ، وقد نهى "النبي" [ﷺ] عن المثلة.
قال حدثنا "ابن مهديٌّ" عن "همامٍ" عن "قتادة" عن "ابن سيرين" قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود.

3 / 229