1049

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

إلا أن يكون من حاجةٍ "بالعباس" إليها، فإنه [قد] يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد.
ومن هذا حديث "عمر" أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين.
وأما الحديث الذي يروى أن النبي ﷺ قال:
"إنا قد تعجلنا من "العباس" صدقة عامين فهو عندي من هذا أيضًا، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه، وضمنها إياه، ولم يقبضها منه، فكانت دينًا على العباس [﵀]؛ ألا ترى أن "النبي" [ﷺ] يقول: "فإنها عليه ومثلها معها".

3 / 45