1009

Оружие

السلاح

Редактор

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Издатель

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

القاهرة

وهذا الحديث يروى عن "بقية بن الوليد" عن "وزير بن عبد الله الخولاني" عن "محمد بن الوليد الزبيدي" عن "الزهري" عن "سعيد بن المسيب" عن "عمر بن الخطاب" عن "النبي" ﷺ قوله:
"من منحه المشركون أرضًا، فلا أرض له".
قال "أبو عبيد": وجهه عندنا -والله أعلم- أن الذمي يمنح المسلم أرضًا، والمنيحة: العارية؛ ليزرعها.
وقوله: "فلا أرض له": يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا يسقط الخراج عنه منحته المسلم إياها، ولا يكون على المسلم خراجها.
وهذا مثل حديثه الآخر: "ليس على المسلم جزية".
يروى ذلك عن "قابوس بن أبي ظبيان" عن "أبيه" عن "النبي" ﷺ.

3 / 5