Сикая
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Жанры
ليس بواجب في هذه الصورة خلافا لهما والمذكور في المبسوط الثلثة متفقون على وجوب الطلب وعدم جواز الصلوة قبل السؤال والمخالف فيه ليس الا الحسن بن زياد لكن تبقى صورتان اجد أنهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك فسأله فأن اعطى بطل تيممه وأن ابى فهو باق والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل فأن اعطاه بطل صلاته وأن ابى تمت لأنه ظهر أن ظنه كان خطأ بخلاف مسألة التحري لأن القبلة جهة التحري اصالة وههنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز فاقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا فاذا ظهر خلافه لم تبق قائما مقامهما فالمراد من قوله وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة في المتن هو موضوع عبارة المبسوط وأن كان فيهما تخالف بوجه اخر واذا رأى أي الماء في الصلوة ولم يسأل بعده اي بعد الفراغ من الصلوة فكذا أي فالحكم يفي هذه الصورة كالحكم في الصورة السابقة وهو أنه يجب عليه الطلب الا على قول الحسن بن زياد ولا تجوز صلاته لعدم ظهور العجز وأن رأى خارج الصلوة ولم يسأل وصلى أي بالتيمم ثم سأله بعد الفراغ من الصلوة فأن أعطى بطلت صلاته السابقة لظهور أنه كان قادرا عليه وأن ابي تمت صلاته لظهور أنه كان عاجزا عنه سواء ظن الاعطاء او المنع او شك فيهما أي قبل الصلوة او بعد الصلوة عند السؤال وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات اي الحكم على التفصيل المذكور في الزيادات وهو أنه أن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وأن شك او غلب على ظنه عدم الاعطاء مضى في صلاته فأن سأله في هذه الصورة بعد الفراغ واعطاه استأنف الصلوة وأن ابى تمت صلاته قوله لكن تبقى صورتان يعنى لا ذكر لهما في العبارات السابقة احدهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك وأن كان لا ينبغي له أن يقطع في هذه الصورة بل يتمها ولكن لو قطع بسبب جهله او غلبة تشوقه فسأله بعد القطع فأن اعطى بطل تيممه لوجود القدرة على الماء وأن ابى فهو باق على تيممه لظهور العجز فيصلي بذلك التيمم وهذه الصورة وأن لم تكن مذكورة صريحة في الزيادات لكنها تفهم من قوله فاذا ابى تمت صلاته الخ فأنه صريح في أن الاعطاء ناقص والاباء متمم وكذا الصورة الثانية تفهم منه وهي ما ذكره بقوله والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل قال الفاضل الاسرائيني أن قلت كيف يصح له أن يتم الصلوة مع ظن أنه يعطى وقد سبق أنه لايحل له الشروع اذا ظن أنه لا يعطيه ولم يسأله قلت فرق بين الدوث والبقاء فربما يتوقف الحدوث على شيء يستغنى عنه البقاء ويعلم من هذا أن القطع وقت غلبة الظن ليس امرا واجبا وقوله سابقا قطع الصلوة ليس معناه الوجوب بل الندب أنتهى وفيه نظر فأن الظاهر من قوله سابقا قطع وجوبه كيف لا وللظن اعتبار في الشرع والولى أن يقال أن القطع فيما اذا ظن أنه يعطيه وأن كان واجبا لكن أن لم يقطع لجهله بالحكم او لامر اخر واتم الصلوة ثم سأل فأن اعطاه بطل الصواب بطلت صلاته لتحقق القدرة وأن
Страница 684