Чувство неполноценности

ас-Сафади d. 764 AH
58

Чувство неполноценности

الشعور بالعور

Исследователь

الدكتور عبد الرزاق حسين

Издатель

دار عمار-عمان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٩هـ - ١٩٨٨هـ

Место издания

الأردن

أَنه قَالَ فِي رجل فَقَأَ عين رجل فَقَامَ ابْن عَم لَهُ فَقتل الفاقئ غَضبا قَالَ يقتل الْقَاتِل وَلَا شَيْء للمفقوء عينه وَقد فَاتَهُ الْقود قَالَ ابْن وهب بَلغنِي عَن ربيعَة أَنه قَالَ فِي أعمى فَقَأَ عين صَحِيح أَو عينه جَمِيعًا قَالَ مَا فِيهِ مَأْخَذ لقود قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَة قَالَ ابْن حزم هَاتَانِ فتيتان متناقضتان لِأَنَّهُ أوجب الدِّيَة فِي عين فقيت عمدا لأجل امْتنَاع الْقود فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلم يُوجب فِي الْأُخْرَى دِيَة لأجل امْتنَاع من الْقود أَيْضا وَهَذَا تنَاقض ظَاهر لَا يُؤَيّدهُ نَص وَلَا قِيَاس وَلَا خبر عَن صَاحب وَالْحق من هَذَا أَن الْقود وَاجِب مَا أمكن لقَوْله تَعَالَى ﴿والحرمات قصاص﴾ فَإِذا تعذر الْقصاص بِمَوْت أَو بِعَدَمِ الْعَفو أَو بامتناع لفرار فَإِن كَانَ فِي ذَلِك دِيَة مُؤَقَّتَة ثَابِتَة عَن رَسُول الله ﷺ فَهِيَ وَاجِبَة لمن أرادها مَكَان قصاصه الْفَائِت لِأَن النَّص أوجبهَا لَهُ وَإِن لم تكن هُنَاكَ دِيَة مُؤَقَّتَة عَن رَسُول الله ﷺ فَلَا شَيْء لَهُ لِأَن الْأَحْكَام لَا يُوجِبهَا إِلَّا الله تَعَالَى على لِسَان رَسُول الله ﷺ أَو إِجْمَاع مُتَيَقن وَإِذا كَانَ كَذَلِك فإحدى فتيات ربيعَة صَوَاب وَالْأُخْرَى خطأ فَالصَّوَاب فِي الَّذِي فَقَأَ عين آخر فَوَثَبَ ابْن عَم المفقؤه عينه فَقتل الفاقئ فَلَا قَود للمفقئ عينه وَلم يكن لَهُ غير الْقود

1 / 95