(خبر) وروي أن المهاجر بن منقذ أتى النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهور)) أو قال على طهارة.
(خبر) عن ابن عمر ومر عليه رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد على الرجل السلام، دل على صحة ما ذكره الناطق بالحق.
(خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطيب بيمينه)) وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهي عن الروث، والرمة، ودل على قبح استقبال القبلة واستدبارها، وقد ذكرنا أن الحكم منسوخ، ودل ذلك على كراهة الانتفاع بيمنى يديه في ذلك، فأفادنا قبح ذلك أن الحكيم لا ينهي عن الحسن، يزيده وضوحا.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه)) ودل على أنه يستجمر بثلاثة أحجار، فدل ذلك على وجوب الاستجمار؛ لأنه أمر به والأمر يقتضي الوجوب.
(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((وليستنج بثلاثة أحجار)) وهذا يؤيد ما ذكرناه، ويزيده وضوحا.
(خبر) وهو أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا ذهب أحدكم فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها فإنها تجزي عنه)).
(خبر) وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، دل على أنه يكره الاستجمار باليد اليمنى.
(خبر) وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلا فلا يستنجي بيمينه)) دل على كراهة الاستجمار باليمين، وكذلك الاستنجاء وهي كراهة قبح لما بيناه.
Страница 7