Шифа Увам
كتاب شفاء الأوام
فصل
اختلفوا فيمن زنى بامرأة فولدت من وطئه بنتا هل يجوز له أن يتزوج بها ام لا فقالالمؤي بالله لا يجوز له أن يتجوز بها ومثله ذكر أبو العباس وروي في الكافي أنهما ذكرا ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قال القاضي زيد وكذلك يحرم عليه حليلة ابنه يعني يعني المخلوق من مائه من زنى قال السيد أبو طالب الأقوى انه يجوزأن يتزوج بها والأحوط أنه لا يجوز ومن زنى بأمة فولدت ولدا ثم اشتراهما فعند الناصر للحق لا يتعق عليه الولد ولا يمنع من التزوج بابنته من الزنى ذكره عنه في الكافي وجه القول الأول ظاهر قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}[النساء:23]، واسم البنت يحلق بالمخلوقة من مائه عن زنى عند أهل اللغة العربية لأن العرب لا تعقل من معنى البنت إلا من تولد من ماء الواطىء سواء كان الطء نكاحا أو سفاحا ولأنه وطىء أمها فلا يجوز له أن يتزوج ببناتها أصله إذا وطها بنكاح صحيح أو شبهة نكاح ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر فلا يجوز أن يتزوج بها كالبنت من النكاح وجه القول الثاني .
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وهذا زان فلا ولد له لأنه لا فراش له ولأن للولد أحكاما تتعلق بالولادة نحو لحوق النسب وثبوت الإرث ووجوب النفقة ومنع الزكاة وتحريم التزوج بالبنت فلما لم يتعلق بها شيء من هذه الأحكام دل على أنها ليست بابنة له فلا تحرم بينهما الزوجية.
فصل
Страница 159