700
فصل

اختلفوا فيمن زنى بامرأة فولدت من وطئه بنتا هل يجوز له أن يتزوج بها ام لا فقالالمؤي بالله لا يجوز له أن يتجوز بها ومثله ذكر أبو العباس وروي في الكافي أنهما ذكرا ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قال القاضي زيد وكذلك يحرم عليه حليلة ابنه يعني يعني المخلوق من مائه من زنى قال السيد أبو طالب الأقوى انه يجوزأن يتزوج بها والأحوط أنه لا يجوز ومن زنى بأمة فولدت ولدا ثم اشتراهما فعند الناصر للحق لا يتعق عليه الولد ولا يمنع من التزوج بابنته من الزنى ذكره عنه في الكافي وجه القول الأول ظاهر قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}[النساء:23]، واسم البنت يحلق بالمخلوقة من مائه عن زنى عند أهل اللغة العربية لأن العرب لا تعقل من معنى البنت إلا من تولد من ماء الواطىء سواء كان الطء نكاحا أو سفاحا ولأنه وطىء أمها فلا يجوز له أن يتزوج ببناتها أصله إذا وطها بنكاح صحيح أو شبهة نكاح ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر فلا يجوز أن يتزوج بها كالبنت من النكاح وجه القول الثاني .

(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وهذا زان فلا ولد له لأنه لا فراش له ولأن للولد أحكاما تتعلق بالولادة نحو لحوق النسب وثبوت الإرث ووجوب النفقة ومنع الزكاة وتحريم التزوج بالبنت فلما لم يتعلق بها شيء من هذه الأحكام دل على أنها ليست بابنة له فلا تحرم بينهما الزوجية.

فصل

Страница 159