قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، فدل ذلك على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، ويدل على ما قلناه؛ ولأن أهل اللغة نصوا على أن الكعب اسم لما في مفصل الساق من الآدميين والقوائم من الحيوانات، وقد ذكره أبو عبيدة وليس بمتهم بتقصير في معرفة اللغة وأنكر أن يكون اسما للناتء على ظهر القدم، وخطأ من قال بذلك، وكتاب الله تعالى نزل على لغة العرب قال تعالى:{بلسان عربي مبين}[الشعراء:195] فوجب حمله على ما ذكرناه دون ما ذكره المخالف، وقلنا: يجب إدخال الكعبين في الغسل أو المسح قياسا على ما ذكرناه في المرفقين.
والوجه الثاني: أن آباءنا عليهم السلام اختلفوا هل الواجب في القدمين هو الغسل أو لا بل المسح فعند الهادي إلى الحق وأسباطه الأئمة أن الواجب هو الغسل وأن المسح لا يجزي وهو قول أكثر العلماء وهذه القراءة قرأ بها أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو قول جل علماء المفسرين، وهو قول زيد بن علي، والقاسم، ويحيى الهادي، ولا نعلم قائلا بخلافه من القاسمية، وهو قول جل علماء الإسلام فإن هؤلاء قرأوا وأرجلكم بنصب اللام ووجهه من جهة العربية أن يكون معناه فاغسلوا أرجلكم؛ ولأنه يكون عطفا على غسل الوجه فأوجبوا غسلهما لذلك، وقد روي عن علي عليه السلام أنه سمع قارئا يقرأ وأرجلكم بخفض اللام فنهاه وأمره أن يقرأ بنصب اللام، فدل على أنه اختياره عليه السلام.
Страница 22