(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه وأمسك بمسبحتيه لأذنيه، دل على أن المتوضى مخير في كيفية مسح رأسه، ومما يدل على أن الأذنين يدخلان في المسح أنه قد ثبت بالإجماع أنه يجب على المرأة المحرمة أن تسترهما مع الرأس فلو كانا من الوجه لوجب عليها أن تكشفهما مع الوجه؛ لأن إحرامها في وجهها ومعلوم خلافه.
(خبر) وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف الطهور؟ فدعى بماء فتوضأ فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، فدل ذلك على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام وهم القاسم، ويحيى الهادي إلى الحق وأسباطهما فإنه يجب عندهم مسح جميع الرأس مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وهو اختيار المؤيد بالله، ومنها في حد الرجلين فأجمعت الأمة على أن المشروع فيهما إلى الكعبين، ثم اختلفوا في وجهين:
أحدهما: في تعيين الكعبين، وعند آبائنا عليهم السلام أن الكعبين هما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، ويجب إدخالهما مع القدمين في ما فعله المتوضئ من غسل أو مسح وإن اختلفوا في المسح على ما نبينه وما ذكرناه من تعيينهما هو الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام، وبه قال جماهير العلماء، ويدل على ذلك.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصقوا الكعاب بالكعاب)) ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في العظم الناتء على ظهر القدم عند معقد الشراك.
(خبر) وعن النعمان بن بشير قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: ((أقيموا صفوفكم)).
Страница 21