126

كتاب الصلاة

والأصل في وجوبها الكتابة والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقال الله تعالى:{وأقيموا الصلاة} أي أقيموا المكتوبات في أوقاتها بشرائطها؛ لأن الألف واللام للجنس أو للمعهود في قوله الصلاة والمعهود المكتوبات فينصرف إليها؛ ولأن قوله أقيموا لفظه لفظ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب بحقيقته، فينصرف ذلك إلى المكتوبات ليكون حملا للخطاب على حقيقته، وقال عز قائلا: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}[الإسراء:78] وإقامة الصلاة إدامتها في أوقاتها بتمام شرائط صحتها {لدلوك الشمس}: دلوكها زوالها {إلى غسق الليل} غروب الشمس، والصلاة المأمور بها عند دلوكها هما العجماوان الظهر والعصر، وعند غسق الليل هو غروبها العشاءان، وهما المغرب والعشاء الآخرة، وغسق الليل إظلامه، يقال: غسق الليل إذا أقبل بظلامه وهو هاهنا حين تغرب الشمس بالإجماع المعلوم وبالأخبار التي يأتي ذكرها {وقرآن الفجر} يعني صلاة الفجر{إن قرآن الفجر كان مشهودا} تشهده وتحضره ملائكة الليل وملائكة النهار.

Страница 125