125

(خبر) وعن عثمان بن أبي العاص وأم سلمة أنهما قالا: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنفساء أربعين يوما.

(خبر) وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تنتظر النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة الاستحاضة)) دلت هذه الأخبار على أن أكثر النفاس أربعون يوما وأن أقله لا حد لقوله ((إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) وهي نصوص في هذا المعنى، وما ذكرناه في أكثره فهذا هو قول القاسم والهادي إلى الحق، وهو اختيار زيد بن علي والناصر للحق، والسيد المؤيد بالله، والمنصور بالله، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام رواه عبدالهادي، وعن ابن عباس وأم سلمة ، رواه عنهما القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه، وبه قال عبدالله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص ولم يعلم أنه روي عن أحد من الصحابة خلافه، ودلت أيضا على أن أقل النفاس لا حد له؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك يقتضيه بفائدته إذ لو رأت الدم ساعة ثم وليه طهر صحيح لزمها ما يلزم من ليست بنفساء من العبادات فيدخل تحت ذلك قوله إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وما ذهبنا إليه من أن أقله لا حد له هو الذي ذكره السيدان الأخوان المؤيد بالله أحمد وأبو طالب يحيى ابناء الحسين الهارونيان رضي الله عنهما أن كلام يحيى عليهم السلام يدل عليه، وهو قول الناصر، والمؤيد بالله، ودل الخبر الأخير على أن دم النفساء إذا جاوز الأربعين كان الزائد استحاضة وهو مذهب الهادي فإنه نص على أنما زاد على الأربعين فهو استحاضة وهو تصريح منه بأن أكثره أربعون يوما.

فصل

ويجب على النفساء اجتناب ما يجب على الحائض اجتنابه ويشتركان في المستحب والمكروه، وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة، ولا خلاف في هذاه الجملة إلا ما روي عن الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء بأن يقضين صلوات المحيض فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقضي صلاة النفاس، فكان ذلك هادما لقول سمرة، والحمد لله على أن ذلك إجماع الأئمة، وعلماء سائر الأمة بعد سمرة.

Страница 124