193

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Редактор

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

والصحيح التفصيل (١)، [وهو أن] (٢) المضار (٣) على التحريم، والمنافع (٤) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (٥)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦).

(١) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول ٢/ ٣/١٣١، المنهاج مع شرحه الإبهاج ٣/ ١٦٥، المنهاج مع شرح الإسنوي ٣/ ١١٨ - ١١٩، البحر المحيط ٦/ ١٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٣) في " ج " والمضار.
(٤) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(٥) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام ١/ ٩٣، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد ٢/ ٨٦٨، المستصفى ١/ ٦٣، المحصول ١/ ١/٢٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، المنهاج مع شرح الإسنوي ١/ ٩٦.
(٦) في " ب " له.

1 / 211