192

Шарх Варакат фи усуль аль-фикх

شرح الورقات في أصول الفقه

Редактор

حسام الدين بن موسى عفانة

Издатель

جامعة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

فلسطين

[الأصل في الأشياء]
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (١)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده (٢)، وهو أن (٣) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (٤) الشرع.

(١) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص ٥٣٢، اللمع ص ٣٣٧، البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٦٣، المعتمد ٢/ ٨٦٨، المحصول ١/ ١/٢٠٩، الإحكام ١/ ٩٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، البحر المحيط ١/ ١٥٤، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٥.
* نهاية ١٣/ب من " أ ".
(٢) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) في " ج " حظر.

1 / 210