وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (١) على كل [جزء] (٢) من القرآن كذا، أو لم يشترط (٣) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.
وقال ابن الجلاب (٤) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها».
ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع.
وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (٥) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (٦): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب.
_________
(١) فى م: أو اشترط.
(٢) سقط فى ص.
(٣) فى د: يشرط.
(٤) فى م: ابن الجلال، وهو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب، أبو القاسم، فقيه، أصولى حافظ، تفقه بأبى بكر الأبهرى وغيره، وتفقه به القاضى عبد الوهاب وغيره من الأئمة، وكان أفقه المالكية فى زمانه بعد الأبهرى وما خلف ببغداد فى المذهب مثله، وسماه بعض العلماء بالقاضى عياض. من تصانيفه: «كتاب مسائل الخلاف»، و«كتاب التفريع فى المذهب». ينظر: شجرة النور الزكية (ص ٩٢)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٨٣)، والعبر (٣/ ١٠)، وشذرات الذهب (٣/ ٩٣)، والنجوم الزاهرة (٤/ ١٥٤).
(٥) فى ز، ص، د: إلا صرافة.
(٦) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التنوخى القيروانى. وسحنون لقبه. من العرب صليبة. أصله شامى من حمص. فقيه مالكى، شيخ عصره وعالم وقته. كان ثقة حافظا للعلم، رحل فى طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر. ولم يلاق مالكا وإنما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب. والرواة عنه نحو ٧٠٠، انتهت إليه الرئاسة فى العلم، وكان عليه المعول فى المشكلات وإليه الرحلة. راوده محمد بن الأغلب حولا كاملا على القضاء، ثم قبل منه على شرط ألا يرتزق له شيئا على القضاء، وأن ينفذ الحقوق على وجهها فى الأمير وأهل بيته. وكانت ولايته سنة ٢٣٤ هـ، ومات وهو يتولى القضاء سنة ٢٤٠ هـ. من مصنفاته: «المدونة» جمع فيها فقه مالك.
ينظر: شجرة النور الزكية ص (٦٩)، والديباج ص (١٦٠)، ومرآة الجنان (٢/ ١٣١).
1 / 68