92Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"؛ فعم ولم يخص.ولأن هذه الأفعال لا تخرجه عن أحكام المسلمين، ألا ترى أنهم يورثون ويدفنون في مقابر المسلمين فكذلك حكمهم في الصلاة عليهم.وإنما لم يصل الإمام على المقتول في حد أو قود؛ ليرتدع غيرهم عن مثل أفعالهم؛ إذ رأى الأئمة وأهل الفضل قد امتنعوا من الصلاة على من فعل فعله.ولأن الإمام كأنه خصم له؛ فوجب أن يصلى عليه غيره.وقد روى أبو [برزة] الأسلمي أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز ابن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه.وروى سماك [عن] جابر [بن] سمرة أ، رجلا مرض فصيح عليه. وفي الحديث: أن جارا له رآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق1 / 104КопироватьПоделитьсяСпросить AI