828

Шарх Рисала

شرح الرسالة

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ أن ذلك يوجب طلب ما يتخطى إلي أخذ الماء، وليس هذا سبيل الابتداء بالعمرة. على أنا نحمله على الندب بما ذكرناه. واستدلوا بما روى عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ -قال: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".
وروى عن عائشة ﵁ -أنها قالت: أعلى النساء جهاد يا رسول الله؟ فقال ﷺ: "نعم الحج والعمرة". وهذا مستند لما رويناه من الأخبار في سقط وجوبها. أن نحمله على الداخل فيها، والخبر الآخر على الندب؛ لأن الندب المتأكد قد يوصف بأنه على الإنسان كما يوصف الفرض بذلك، ولكن بدليل غير الظاهر.
واستدلوا بما روى أبو رزين أن رجلًا سأل النبي ﷺ -فقال: إن أبى لا يستطيع الحج والعمرة. فقال: "حج عن أبيك واعتمر" وهذا السؤال لا يصح على أصلنا؛ لأن حج الإنسان عن الإنسان غير واجب ولا ثابت، وإنما هو ﴿ق/ ١٨٤] تطوع، ولا يسقط به فرض.
واستدلوا بما روى أن سراقة أو الأقرع قال للنبي ﷺ: أعمرتنا هذه لعامنا أو للأبد؟.

2 / 345