782Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258ثم قد اتفقنا على أن الهدى لا يجوز تقديمه قبل الإحرام بالحج؛ فكذلك الصوم.ويبطل أيضًا بكفارة اليمين؛ لأنه لا يجوز تقديمها على سببها الذي هو اليمين.قالوا: ولأنه صيام بعد الإحرام باعمرة؛ فأشبه إذا صام بعد التلبس بالحج.فالجواب: أن المعنى في ذلك أنه صيام [ق/ ١٧٤] حصل بعد التمتع أو بعد وجوب شرطه الذي هو عدم الهدى الواجب، وليس كذلك في هذا الموضع.وبالله التوفيق.فصلفإذا ثبت ما ذكرناه فإن فاته الصيام إلى يوم عرفة صام أيام منى.وهو أحد قولي الشافعي، وروى عن علي، وابن عمر، وعائشة ﵃.وعن ابن عباس روايتان.وقال أبو حنيفة: لا يصومها، ويستقر الهدى في ذمته. وهو القول الآخر للشافعي.وهذه المسألة قد مضت في كتاب الصيام، إلا أنا نذكر ها هنا بعض ما2 / 299КопироватьПоделитьсяСпросить AI