735Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.* * *مسألةقال ﵀: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".قال القاضي ﵁: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.مسألةقال ﵀: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه ﷺ النساء عن القفازين والنقاب.وروى أنه ﷺ قال: "إحرام المرأة في وجهها".2 / 252КопироватьПоделитьсяСпросить AI