728Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258والأصل في ذلك نهى رسول الله- ﷺ عن لبس العمائم والبرانس، ثم اتصال العمل بذلك من غير خلاف [] وبقى مدة ينتفع [] بتغطيته فيها فإنه يفتدى.وأما منعه من حلق رأسه إلا من ضرورة فلا خلاف فيه أيضًا.والأصل فه قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، وقوله ﷿: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾ يعني: بعد نحر الهدايا يوم النحر.فإن كانت به ضرورة جاز ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ فمعناه: مخلق فأباح ذلك مع الضرورة.وروى أن النبي- ﷺ أباح لكعب بن عجزة عندما رأى به من الأذى أن يحلق رأسه، وأمره بالفدية.وسنذكر ذلك فيما إن شاء الله* * *2 / 245КопироватьПоделитьсяСпросить AI