450

Шарх Рисала

شرح الرسالة

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Регионы
Ирак
فصل
إذا زاد على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض، وبه قال أصحاب الشافعي، وحكي عن بعضهم أنه يتغير الفرض بزيادة الجزء وكما يتغير بالبعير الكامل.
قال: لقوله ﷺ: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة" فعم.
واعتبارا بزيادة التغير الكامل.
والدلالة على ما قلنا: قوله ﷺ: "فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة" والكثرة لا تكون بزيادة بعض بعير.
وما رويناه من حديث ابن شهاب أنه قال: أقرأني سالم بن عبد الله كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات، وفيه: "إذا كانت أحد وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون"، فلم يحكم بتغير الفرض إلا بزيادة واحدة.
ولأنها زيادة كسر في ماشية فوجب ألا يتغير بها فرض، اعتبارا بالبقر والغنم.
ولأنه وقص حد في الشرع بحد فوجب ألا يتغير الفرض فيه بزيادة دون الواحد، اعتبارا بسائر الأوقاص.
فأما قوله: (فما زاد) فمحمول على البعير الكامل، بدلالة ما قلناه.
واعتبارهم بالبعير الكامل باطل بما ذكرناه.
والله أعلم.

1 / 462