441Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258وأيضا فلأنها عدد من الإبل بل قد أخذ منها من جنسها فوجب ألا يؤخذ منه من غير جنسها، اعتبارا بالمائة والعشرين.وإذا ثبت هذا فالكلام على أخبارهم من طريقين:أحدهما: الترجيح.والآخر: الاستعمال.فأما الترجيح: فهو أن أخبارنا أصح سندا، وأثبت نقلا، وما رووه مختلف في وفي عدالة ناقليه.أما ما رووه عن عمرو بن حزم فقد عارضه من طريقه ما رويناه.وحديث قيس بن سعد فيه من الضعف ما تغني شهرته عن ذكره.وحديث عاصم عن علي قد ضعف راويه، وقيل: إنه أخطأ فيه. واختلف أيضا فيه هل هو من قول النبي ﷺ أو من قول علي- رضوان الله عليه.وفيه أيضا حكم [ق/٩٩] قد اتفقنا على خلافه، وهو قوله: "في خمس وعشرين خمس شياه".وليس في أحاديثنا ما ضعف نقلته واختلف في سنده أو اختلف على راويه.وأيضا فلأن الأئمة عملت بأخبارنا، روي ذلك عن أبي بكر وعمر- على ما ذكرناه- وروي عن علي- رضوان الله عليه- عن النبي ﷺ مثل ما قلناه.وأيضا فإن خبرنا متفق على استعمال بعضه- وهو ما دون المائة1 / 453КопироватьПоделитьсяСпросить AI