396

Шарх Рисала

شرح الرسالة

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Регионы
Ирак
مسألة
قال ﵀: ولا زكاة على عبد، ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: وهذا لأن الحرية من شروط الزكاة كالإسلام، بدلالة أن البد غير مستقر الملك، لأن لسيده أن ينتزع ماله إذا شاء ذلك، على ما سنذكره في مسألة ملك العبد.
وإذا كان كذلك لم تجب الزكاة عليه، لأن الزكاة لا تجب إلا على تام لملكن لا على من ملكه مراعي غير مستقر.
فأما من فيه بقية رق فحكمه حكم العبد، فلذلك لم تجب عليه الزكاة.
وكذلك المكاتب لا زكاة عليه، خلافا لأبي ثور حيث قال: إن حكمه حكم الحر، لأنه كالعبد في الملك، بدلالة أنه لا تجوز له الهبة ولا التصرف فيه إلا بإذن سيده.
وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".
ويشبه أن يكون صحيحا موقوفا.
وروى القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا

1 / 408