342Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258روي أن النبي ﷺ قال: "الطعام بالطعام ربا، إلا يدا بيد مثلا بمثل".فعم، ولم يخص. فإن قيل: المراد بها البر؛ لأنه قد فسر في حديث آخر؛ فقال: "البر بالبر مثلا بمثل".قيل له: هذا ذلك بعض ما شمله عموم خبرنا؛ فلا يعترض عليه به، ولا له دليل خطاب فيخصه.فإن قيل: إن الشعير لا يتناوله اسم طعام على الإطلاق؛ لأن ذلك مختص بالحنطة.قيل له: هذا غير صحيح؛ لأن الطعام اسم عام يدخل تحته جميع أنواعه، وإن اختص كل واحد منها باسم؛ مثل: الحنطة، والشعير، وما أشبه ذلك.ويبين ذلك أن قائلا لو قال: والله لا أكلت طعاما فأكل شعيرا لحنث.وكذلك لو قال: ما أكلت طعاما وكان قد أكل شعيرا لكان كاذبا.ولو قال: والله ما أكلت حنطة وكان قد أكل شعيرا لكان كاذبا.ولو قال: والله ما أكلت حنطة وكا قد أكل شعيرا لم يكن كاذبا.فبان بذلك بطلان ما ذكروه.ويوضح ما قلناه ما روى أن معمر بن عبد الله منع غلامه أن يأخذ من1 / 354КопироватьПоделитьсяСпросить AI