300

Шарх Рисала

شرح الرسالة

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

على أن ذلك قد روى من طريق آخر أيضا.
وأيضا فإنا قد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "أوف بنذرك وصم".
واعتكاف الليل يصح عندنا مع النهار على وجه التبع.
وقالوا: روى أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا يقتضي أن يكون اعتكف يوم الفطر، وصم يوم الفطر غير جائز، ولا يصح اعتكافه عندكم.
فالجواب أن اللفظ إذا أطلق وجب حمله على عادة الاستعمال وعلى ما ينفيه دليل العرف، وقد علمنا أنه ﷺ لا يترك أن يصلي العيد مع أصحابهن ويتشاغل بالاعتكاف وغير ذلك مما يتعلق بأحكام العيد؛ فعلم أن قصد الراوي بتركه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن الاعتكاف في العشر الأوائل من شوال دون بيان أول وقت الاعتكاف من العشر.
وأيضا فقد دل الدليل بما ذكرناه أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم؛ فحملنا قوله: اعتكف العشر الأول من شوال على ما عدا يوم العيد، أو أنه دخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم الفطر بما قدمناه.
قالوا: ولأن الليل زمان يصح الاعتكاف فيه؛ فجاز أفراده بالاعتكاف فيه.
أصله: من النهار.
فالجواب: أنا لا نسلم هذا الإطلاق؛ لأن الليل إنما يصح الاعتكاف فيه

1 / 312