192Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыالصوم؛ لأنه غير مكروه في أول النهار؛ فكذلك في آخره. والله أعلم.فصلفأما الرطب من المساويك فإنه يكره استعماله، لا لمعنى يرجع إلى السواك لكن لأنه قد يتطعمه فيؤدي ذلك إلى إفطاره؛ فكره ذلك لما ذكرناه.فإن سلم فلا شيء عليه.1 / 204КопироватьПоделитьсяСпросить AI