162Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258لأنه شرط معه بأن يتبين الفجر منه، وهذا المعنى لا يصح إلا مع العلم به، فأما مع الشك فلا؛ لأنه لا يتبين معه زوال الليل وطلوع الفجر.وإذا صح هذا ثبت أن إباحة الأكل مرتفعة مع الشك.وقولهم إن الشك لا يسقط اليقين يلزمهم عليه ما قلناه في الحكم لهذا الإمساك بأنه صوم.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه لذلك لم يجزءه وإن وافقه رمضان، ولمن شاء أن يصومه تطوعا أن يفعل".قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي- ﵀: في هذه المسألة أربعة فصول:أحدها: أن الصيام يوم الشك يصح على بعض الوجوه، خلافا لأصحاب داود حيث قالوا: لا يصح صومه أصلا.والثاني: المنع من صومه على أنه من رمضان.والثالث: أنه لا يجزئه إن صامه على ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان.والرابع: أن صومه متطوعا ابتداء لا على نية استقبال رمضان جائز.فأما الكلام في الفصل فهو أن يقول: لأنه يوم من شعبان فصح1 / 174КопироватьПоделитьсяСпросить AI