Шарх Нукат
شرح النكت
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
<span class="matn">لاكذلك فإن العتق في الجملة يحتمل التجزي ألا ترى أن رجلين لو اعتقا عبدا بينهما كان كل واحد منهما معتقا نصفه ومثله في الطلاق لا يتصور وثبوت الحكم باعتبار السبب فإذا ثبت إلغاء الطلاق لأبي حنيفة رضي الله عنه بقي حكم العبد وهو يعتق في حال دون حال لأنه إن كان هو المراد عتق وإن كان مراد الزوج هو الطلاق لم يعتق العبد فيعتق نصفه من جميع المال لأنه عتق الصحة ويسعى في نصف قيمته ثم تأخذ المرأة من ذلك صداقها وميراثها لأن انتهاء النكاح بالموت
</span><span class="matn-hr"> </span>
اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات
Страница 65