Шарх Нукат
شرح النكت
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
<span class="matn">للحرية في نصفه وتقرر ذلك المقدر له عند موت المولى فلا يزداد بعد ذلك بتعذر إعمال الطلاق وأما إذا ماتت المرأة في حالة الحياة فقد زالت مزاحمتها قبل تقرر الاستحقاق لأنه تقرر الاستحقاق عند سقوط خيار المولى فأما ما دام حيا كان خياره باقيا فلهذا استحق العبد هناك جميع الحرية وهنا لا يستحق إلا نصف الحرية وهذا بخلاف الطلاقين والعتقين لأن هناك لا يظهر ترجيج أحدهما على الآخر بعد الموت ولأن هناك التنحيير بكلام واحد يثبت بأن يقول إحداهما طالق أو أحدهما حر وها هنا لايثبت إلا بكلامين بأن يقول امرأته طالق أو عبده حر وقد ظهر الترجيح لأحد الكلامين فصار الكلام الآخر لغوا ولأنا لو أعملنا الطلاق يتعذر اعمال العتق لأن الطلاق لا يحتمل التجزيء فإذا وقع نصفه وقع كله وبعد وقوع كل الطلاق بهذا الكلام لا يبقى العتق عاملا كما لو بين في حياته وبالإجماع اعمال العتق واجب وذلك لا يمكن إلا بإلغاء الطلاق وقوله بأن العتق عندي غير متجز
</span><span class="matn-hr"> </span>
أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن
Страница 64