يعرف المجاز بوجوه:
أحدهما: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار، وللجد ليس بأب، وصحة النفي دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد جماعة في نفس الأمر ليحترزوا به عن نفس الطارئ فإنه لا يدل عليه.
واختار صاحب"البديع" (١) أن صحة النفي كحكم من أحكام المجاز لا يعرف له معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه مجاز بطريقة علم صمحة نفيه، لأن كونه معرفًا مستلزم للدور.
ثانيها: عدم الاطراد في مدلوله، كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل إذ هو غير مطرد في كل طويل، ولا عكس كليًا أي لا يدل اطراد المنقظ في مدلوله على الحقيقة، لأن إطلاق اسم الكل على الجزء مطرد مع أنه ليس بحقيقة، فدل على أن القياس قد يطرد.
قال بعضهم: لكن لا يجب، ومن هنا زاد التاج السبكي قيد الوجوب فقال: "وعدم وجوب الاطراد" (٢).
ثالثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة؛ لأنه إذا علم